الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
110
مفتاح الأصول
أم لا ، وأمّا لو لم يكن مجديا في رفع الغائلة لم يجز الاجتماع بلا فرق - أيضا - بين وجود المندوحة وعدمها ، إنّما الإشكال فيه ؛ بناء على كون النّزاع كبرويّا وهو هل يجوز تعلّق الأمر والنّهي لعنوانين متصادقين على شيء واحد ، أو لا ؟ فقد يقال : باعتبار المندوحة ، نظرا إلى أنّها لو لم تعتبر للزم التّكليف بالمحال لاستحالة انبعاث شخص واحد وانزجاره في زمان واحد بالنّسبة إلى فعل واحد وعدم قدرته على ذلك . وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ في ما إذا كانت الخطابات الشّرعيّة والأحكام الإلهيّة جزئيّة شخصيّة ، أو كلّيّة قانونيّة منحلّة بعدد الأشخاص المكلّفين ، فإنّ الشّخص المبتلى بالأمر والنّهي في واقعة واحدة شخصيّة يلزم أن يكون مكلّفا بالمحال ، بل يلزم أن يكون نفس التّكليف محالا . ولكن قد مضى ، أنّ الأحكام والخطابات الشّرعيّة كلّيّة قانونيّة غير منحلّة إلى خطابات شخصيّة وأحكام جزئيّة ، وتلك الأحكام والخطابات ، إنّما تتعلّق بالعناوين ، كالغصب والصّلاة في مورد البحث ، وتكون فعليّة بالنّسبة إلى عامّة المكلّفين حتّى العجزة والجهلة . غاية الأمر : ورد العفو ورفع العقوبة بالنّسبة إليهم ، وعليه ، فلا حاجة إلى اعتبار قيد المندوحة ؛ إذ لا خطاب لكلّ واحد واحد حتّى يكون بعثه نحو الصّلاة ، وزجره عن الغصب عند عدم المندوحة والقدرة على إتيان الصّلاة في غير الدّار المغصوبة تكليفا بالمحال ، أو تكليفا محالا . وإن شئت ، فقل : إنّ ملاك صحّة الحكم القانونيّ وحسنه ، ليس قدرة جميع